فصل: اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي ثم توزيع الأرباح عليهن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مشاركة بين صاحب مال وصاحب خبرة على مناصفة الربح:

الفتوى رقم (12484)
س: تخرجت من معهد الخياطة، وأريد فتح مشغل للخياطة، وقد عرض كثير من الشركاء. أنا بشهادتي فقط، وهم برأس المال في شراء كل ما يحتاج من أدوات مكنة، عمال، ودكان، ونحوه، والذي عرض علي الشركة يمتلك كل هذا حاليا، ولا يحتاج شراؤه، والربح يكون بالنصيفة. هل هذه الشراكة حرام؛ لأنني لن أدفع شيئا من المال غير شهادتي؟ علما أنني فقيرة لا أملك المال. أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
ج: يجوز لك الشركة على الوصف المذكور في السؤال، لكن إذا كانت الخياطة ليس فيها محذور شرعي، مثل: خياطة الشفاف ما يحدد الأعضاء ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي ثم توزيع الأرباح عليهن:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14240)
س1: أنا معلمة، أعمل بإحدى المدارس، وقد وكل إلي المقصف المدرسي، وطريقته هي: إنني آخذ من الطالبات في بداية العام الدراسي مبلغا يتراوح قدره من 3 ريالات إلى 9 ريالات، أوفر به حاجات الطالبات وبعض احتياجات المدرسة، وفي نهاية العام أوزع عليهن الأرباح، بحيث تأخذ الطالبة التي دفعت ثلاثة ريالات مثلا مبلغا قدره حوالي اثنا عشر 12 ريالا وهكذا. فهل هذا يعتبر نوعا من الربا، نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك.
ج1: ليس في اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي. بمبالغ ثم أخذ أرباحها بعد انتهاء المقصف نوع من الربا، بل ذلك من الشركة، ولا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة:

الفتوى رقم (15361)
س: رجل أراد أن يضع ماله في بنك ليثمره، فاختار بنكا إسلاميا (بنك فيصل الإسلامي بمصر) والمعلوم أن جميع البنوك حتى تعمل لا بد أن يفرض عليها وضع نسبة من رأس المال في البنك الدولي والمركزي، وكلاهما ربوي، ولكن تعامل الأخ المودع مع البنك بنظام المضاربة الشرعية، فما حكم المال المودع؟ علما بأن الأخ المودع سأل موظفا بالبنك عن طريق التعامل، وحمله المسئولية، فأجاب: إنها شرعية، ولا مخالفة فيها. نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
ج: التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة الشرعية وهي: أن يكون من السائل المال، ومن البنك العمل به بالطرق الشرعية، وأن يكون الربح بينهما على ما شرطاه من نسبة مشاعة، لا بأس بذلك؛ لأن المضاربة بهذه الصفة معاملة شرعية مباحة. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

.شركة تنتهي بسداد المبلغ لصاحبه على أقساط شهرية مع ربح ثابت شهريا:

الفتوى رقم (17772)
س: اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره خمسون ألف ريال سعودي، ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به في أي فرع من فروع التجارة، على أن الأول ليس له حق اختيار المشروع ولا التدخل في إدارته، ولا يتحمل مسئوليته، وكذلك يقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية، وفي حالة تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل اثنين في المائة من الربح، أما في حالة الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري، فيلتزم الثاني بإعطاء الأول القسط الشهري، وكذلك في حالة عدم تحقق أي ربح ولا ضمان لتحقق الربح سوى عوامل الثقة الشخصية بين الطرفين. فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟
ج: هذه المعاملة غير صحيحة؛ لوجود الشرط المذكور فيها، وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية، ولو خسر، والمضاربة الصحيحة: أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني لم يتحمل الخسارة ولا التلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.مساهمة شهرية بين عدد من الأشخاص:

الفتوى رقم (17495)
س: اجتمع عدد من الأشخاص وعملوا مساهمة شهرية، كل فرد يدفع حسب استطاعته على أساس أن أقل دفع شهري يكون ألف ريال. هذه المبالغ تعمل في شراء السيارات وبيعها بالتقسيط باسمي ومتعهد للآخرين بجمع هذه الأقساط. الأسئلة:
1- هل هذه المساهمة والبيع والشراء بهذه الطريقة جائزة أم لا؟
2- كيف يتم إخراج الزكاة، هل في الأسهم أم في الأرباح أم فيهما جميعا؟ حيث نرفق لكم بيان بالأسهم الشهرية والربح.
3- المبالغ المذكورة في البيان دين عند الناس، وليس بيدي شيء منها، علما أننا مستدينين من أصحاب المعارض بأكثر من نصف مليون ريال، فهل تبقى الزكاة إلى بعد التسديد أم تخرج حالا؟
4- إذا أراد أحد الإخوان لظروف جبرته أن يسحب مساهمته، فكيف يتم ذلك؟ هل تعطى له أسهمه فقط، وتضاف للمجموعة؟ أم يشتريها أحد الأشخاص الآخرين؟ نرجو التفصيل في المسألة.
ج: أولا: أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة في السؤال.
ثانيا: الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال.
ثالثا: لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود، كالطعام والسيارات ونحوها، ويجوز أن يعطى نصيبه من النقود مع حصته من الأرباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.شركة بين صاحب محل وعامل ومشترك بالمال على نسبة محددة من الربح:

الفتوى رقم (18874)
س: اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع تجاري، وهؤلاء الأشخاص هم التالي: صاحب المحل بملكه الخاص. عامل في هذا المحل. ومشترك ثالث بماله فقط. مع العلم أن مبلغ الاشتراك متساو، واتفق هؤلاء الثلاثة على اقتسام المدخول كالتالي: 45 % لصاحب المحل. 35 % للعامل الذي يعمل في المحل. 20 % للشخص الثالث. وأن الجماعة بعد ذلك أخبروا بأن مثل هذا العمل حرام، فهم في حيرة الآن، مع العلم أن ما أخذوه من دراهم خلال اشتراكهم أنه مضى عام على هذا العمل، إذا كان حقيقة هذا العمل حرام فما حكم الدراهم التي أخذوها خلال سنة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من كون أحدهم مالكا للمحل، والثاني يعمل فيه، والثالث مشترك بماله فقط، واتفقوا برضاهم على قسمة الأرباح- كما ذكر في السؤال- فلا مانع منه، ولا محذور فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد